عنوان الفتوى : دفع زيادة على القرض على أنه إيجار حيلة منكرة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهأود أن أسأل عن مبدأ المشاركة المتناقصة في الاقتراض من البنوك الإسلامية حيث من الممكن الاقتراض من البنك الإسلامي مبلغا لشراء منزل وعلى فرض أن المبغ كان 30000 دينار يتم زيادة مبلغ عليه ليصبح مثلا 35000 دينار حيث يسجل العقار باسم المقترض والجهة المقرضة والفرق في المبلغ وهو 5000 دينار يتم سداده على أساس أنه إيجار عن حصة الجهة المقرضة حتى يتم سداد كافة المبغ فتزيد حصة المقترض في العقار وتنقص حصة المقرض وفي نهاية المدة يصبح العقار كله للمقترض حيث يكون القسط الشهري عبارة عن جزئين الأول سداد القرض والثاني إيجار شهري فما الحكم؟والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه المعاملة أصلها قرض بفائدة، والقاعدة عند الفقهاء أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا، وأصل هذه القاعدة حديث أخرجه البغوي عن علي رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كل قرض جر نفعاً فهو ربا" وهو حديث ضعيف.
ولكن صح عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم أنهم نهوا عن قرض جر منفعة. أخرجه البيهقي في سننه.
ودفع مبلغ 5000 دينار على أنه إيجار نوع من الحيلة لا تجعل أصل العقد جائزاً، ولا يخرجه عن كونه ربا.
ومن اشترى عقاراً ولو بثمن مقسط، فإنه يملكه من حين العقد، فكيف يُطالَب بدفع أجرة له؟! وإذا كان المراد أن العميل سيشتري نصف العقار ويستأجالر نصف الآخر، ثم يؤول هذا النصف المؤجر إليه في النهاية، فهذه هي الإجارة المنتهية بالتميلك، وقد سبق بيان بطلانها في الفتوى رقم: 6374.
والله أعلم.