عنوان الفتوى : حكم من يجهل تفاصيل أحكام الجنايات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم من كان لا يعلم أن العين بالعين، والسن بالسن، في الإسلام مع معيشته بين المسلمين، وإن كان في بلاد لا تطبق الشريعة الإسلامية. وكان يعتقد أنها كانت في شريعة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام فقط؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإنه لا إثم ولا حرج على من كان لا يعلم حكم من تعمد فقأ عين غيره وأن عينه تفقأ بها، أو تكسر سنه إذا كسر سن غيره، وتجدع أنفه إذا جدع أنف غيره وهكذا.. ؛ لأن تفصيل أحكام الجنايات وغيرها من الأحكام الفرعية التي لا تجب معرفتها على كل مسلم، وإنما هي من فروض الكفاية التي إذا قام بها البعض سقط الإثم عن غيرهم، ولو كانت بلاهم لا تطبق أحكام الشريعة الإسلامية.
والذي يجب على المسلم المكلف معرفته هو تصحيح إيمانه، ومعرفة ما يصلح به فرض عينه من أحكام الصلاة وغيرها.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتويين: 59220، 19084 .
 

والله أعلم.