عنوان الفتوى : القارن بين الحج والعمرة لا يلزمه سوى سعي واحد
الحاج القارنُ إذا سَعَى بعد طواف عمرته، فهل عليه سَعْيٌ بعد طواف الإفاضة؟ ولماذا؟ لأنني لا أفهم الذين قالوا إنه ليس عليه سعي، لأنه سعى بعد طواف عمرته، لكن أليس سعيه بعد طواف عمرته هو لعمرته؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقارن ليس عليه إلا سعي واحد عن عمرته وحجه، لأن أفعال العمرة دخلت في الحج، وقد نص أهل العلم على أن سعيه يجزئ عن السعي الركن استنادا على السنة الصحيحة الدالة على ذلك، قال النووي في المجموع: فإذا طاف فإن لم يكن سعى بعد طواف القدوم لزمه السعي بعد طواف الإفاضة، ولا يزال محرماً حتى يسعى، ولا يحصل التحلل الثاني بدونه، وإن كان سعى بعد طواف القدوم لم يعده، بل تكره إعادته، كما سبق في فصل السعي. والله تعالى أعلم. انتهى.
وفي مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: القارن بين الحج والعمرة ليس عليه إلا سعي واحد، كما دل عليه حديث جابر المذكور وغيره من الأحاديث الصحيحة.
والله أعلم.