عنوان الفتوى : هل تجب الزكاة في الأرض التي اشتراها ليستفيد منها على المدى البعيد
اشتريت قطعة أرض بهدف التملك والاستفادة منها على المدى البعيد، والأرض ليس بها شجر لأستفيد من ثمره، أرجو نصيحتي بالنسبة للزكاة، فهل هي واجبة عن قيمة الأرض؟ وإذا كانت الإجابة بنعم، فما هي نسبة الزكاة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تقصد بقولك: ..... بهدف التملك والاستفادة منها على المدى البعيد... أنك قد اشتريت الأرض المذكورة بنية أن تبيعها ولو بعد زمن طويل إذا وجدت فيها ربحا، لكنك لست متعجلا على بيعها، فإن الزكاة تجب في قيمتها إذا حال الحول، وحولها هو حول الثمن الذي اشتريت به، فإذا بلغت قيمتها نصابا بنفسه أو بما ينضم إليه مما تملكه من عملات أخرى أو ذهب أو فضة أو عروض تجارة وجبت الزكاة فيها، فكلما حال الحول على أصلها قومتها بسعر السوق وأُخرِجتَ من قيمتها الزكاة، وهي ربع العشر أي 2.5% من مجموع القيمة، وراجع فى ذلك الفتوى رقم: 176883.
وإن كنت قد اشتريت تلك الأرض غير جازم بنية المتاجرة فيها، بل لاقتنائها، أو كنت مترددا بين المتاجرة بها وبين إبقائها عندك فلا زكاة فيها، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 136482.
والله أعلم.