عنوان الفتوى : المصحف هل يدخل ضمن الميراث

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مبروك عليكم الشهر فضيلة الشيخ:- توفي والدي منذ شهرين، وكان له مصحف يقرأ منه، هل إذا قرأت من مصحفه ينال والدي الأجر أم إنه يدخل ضمن ما يورث ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فبارك الله فيك، وبارك لك في رمضان، ونسأل الله تعالى أن يرحم والدك وجميع موتى المسلمين.
ولتعلم أن توريث المصحف من الصدقة الجارية التي ينتفع بها الميت بعد وفاته؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته: علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، أو مصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته. رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب.
وهذا المصحف الذي تركه والدك يعتبر تركة مثل جميع ممتلكاته ومقتنياته الشخصية التي يجب أن تقسم على جميع ورثته، ومجرد تركه للمصحف وتوريثه فيه أجر الصدقة الجارية كما رأيت في الحديث، وانظر الفتوى رقم: 2288.
 

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء