عنوان الفتوى : أذان واحد أم نداءان يوم الجمعة
هل في صلاة الجمعة يؤذن أذانان أم واحد ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أخرج البخاري وأبو داود والترمذي وصححه وابن ماجه عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء، ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد.
قال الحافظ ابن حجر : والذي يظهر أن الناس أخذوا بفعل عثمان في جميع البلاد إذ ذاك، لكونه كان خليفة مطاع الأمر، لكن ذكر الفاكهاني أن أول من أحدث الأذان الأول بمكة الحجاج وبالبصرة زياد ، وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله في الأم: وأحب أن يكون الأذان يوم الجمعة حين يدخل الإمام المسجد ويجلس على المنبر، فإذا فعل أخذ المؤذن في الأذان، فإذا فرغ قام فخطب لا يزيد عليه. ا.هـ.
وقد وجه ذلك الشيخ الألباني -رحمه الله- في رسالته الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة الجامعة على أساس أن العلة التي من أجلها زاد عثمان الأذان الأول هي: كثرة الناس وتباعد منازلهم عن المسجد النبوي، وقد زالت هذه العلة الآن حسبما ذكر الشيخ -رحمه الله- نظراً لكثرة الجوامع وانتشار مكبرات الصوت، إلا أن الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله- قال في فتاويه: الأذان الأول سنة الخلفاء الراشدين، فقد أمر به عثمان رضي الله عنه في خلافته لما كثر الناس وتباعدت أماكنهم، فصاروا بحاجة إلى من ينبههم لقرب صلاة الجمعة، فصار سنة إلى يومنا هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وعثمان من الخلفاء الراشدين وقد فعل هذا وأقره الموجودون في خلافته من المهاجرين والأنصار، فصار سنة ثابته. والذي نراه أن الأمر واسع فمن أذن أذانا واحداً فهو بذلك متأسٍ برسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتدٍ بأبي بكر وعمر ، ومن أذن أذانين فهو بذلك مقتد بالخليفة الراشد عثمان بن عفان ومن وافقه من المهاجرين والأنصار. ا.هـ.
تنبيه: المراد بالنداء الثالث في الحديث المتقدم هو الأذان الأول، والنداء الثاني هو الأذان الثاني وقد صعد الإمام على المنبر، وهنالك نداء آخر وهو الإقامة.
والله أعلم.