عنوان الفتوى : يحرم الكذب لما فيه من المفاسد الدينية والدنيوية
هل يجوز الكذب على الأب إذا كانت الحقيقة تؤذي الابن، بحيث يقول الابن الكذب لأبيه ليتجنب غضبه؟ وجزاكم الله خيرا.....
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فالله سبحانه وتعالى إذا حرّم أمراً فإنما يحرمه للمفسدة التي فيه سواءً كان هذا التحريم للأمر ذاته، أو لأمرٍ خارج عنه. والكذب مفسدته ذاتية أي أن هذه المعصية في نفسها هي مفسدة فالكذب بجميع صوره، وأشكاله حرام سواء على الأب أو المدرس أو المسؤول أو غير ذلك. قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين)[التوبة:119] وثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة" [رواه الترمذي وهو صحيح]. وبإمكانك أن تدفع غضب والدك بطريقة أخرى مباحة كأن تُعَرِّض عليه فإن في المعاريض مندوحة عن الكذب وإياك واللجوء إلى ما يغضب الله. ثم يا أخي ما يدريك لعل الله إذا علم منك الصدق ينجيك من غضب والدك ويجعله يرضى عنك فقد قال صلى الله عليه وسلم: "من أسخط الناس برضا الله كفاه الله مؤونة الناس" [رواه ابن حبان وهو صحيح] فالله نسأل أن يوفقنا وإياك. وأن يجنبنا جميعاً الخطأ والزلل. والله تعالى أعلم.