عنوان الفتوى : أقوال أهل العلم في حكم صيام أيام التشريق
هل الذي عليه فدية في الحج يصوم أيام التشريق أم لا مع علمكم بالآية التي في سورة البقرة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في حكم صيام أيام التشريق على ثلاثة أقوال:
أولها: أنه لا يصح صومها بحال.
ثانيها: يجوز صيامها لكل أحد تطوعاً وغيره.
ثالثها: يجوز صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدي ولا يجوز لغيره وهذا القول أرجح دليلاً، قال الإمام النووي في شرحه على مسلم: باب تحريم صوم أيام التشريق وبيان أنها أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. ثم شرح حديث أبي نبشة الهذلي عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب. فقال: قوله صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب. وفي رواية : وذكر لله عز وجل. وفي رواية : أيام منى. وفيه دليل لمن قال لا يصح صومها بحال وهو أظهر القولين في مذهب الشافعي وبه قال أبو حنيفة وابن المنذر وغيرهما قال جماعة من العلماء: يجوز صيامها لكل أحد تطوعاً وغيره حكاه ابن المنذر عن الزبير بن العوام وابن عمر وابن سيرين وقال مالك والاوزاعي وإسحاق والشافعي في أحد قوليه: يجوز صيامها للمتمتع إذا لم يجد الهدي ولايجوز لغيره، واحتج هؤلاء بحديث البخاري في صحيحه عن ابن عمر وعائشة قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. انتهى
وهذا القول هو الذي اختاره النووي وعليه يحمل تبويبه السابق، يوضح ذلك ما قاله في المجموع بعد ذكر خلاف الشافعية في المسألة، والأرجح في الدليل صحتها للمتمتع وجوازها له لأن الحديث في الترخيص له صحيح كما بيناه وهو صريح في ذلك فلا عدول عنه.
والله أعلم.