عنوان الفتوى : حكم الاتجار بالذهب
ما حكم من يتاجر بالذهب؛ أي يشتري ذهبًا عندما ينخفض سعره، ويبيعه عندما يزداد سعره؟
الجواب: لا حرج في بيع الذهب بالذهب، إذا كان مثلًا بمثل، وزنًا بوزن سواءً بسواء، يدًا بيد، سواء كان الذهب جديدًا أم عتيقًا، أم كان أحدهما جديدًا، والآخر عتيقًا.
كما أنه لا حرج في بيع الذهب بالفضة أو بالعملة الورقية، إذا كان يدًا بيد؛ لقول النبي ﷺ: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواءً بسواء، وزنًا بوزن، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد[1].
أخرجه مسلم في صحيحه؛ ولقوله ﷺ في حديث أبي سعيد الخدري : لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا تُشِفُّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز[2]. متفق على صحته.
وهذان الحديثان الصحيحان، يدلان على أنه لا فرق بين شراء الذهب بالذهب للقنية، أو بقصد الربح بعد تغير أسعاره؛ إذا كان البيع والشراء على الوجه المذكور في الحديثين. وبالله التوفيق[3].
--------------------
رواه مسلم في (المساقاة)، باب (الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا)، برقم: 1587. رواه البخاري في (البيوع)، باب (بيع الفضة)، برقم: 2177، ومسلم في (المساقاة)، باب (الربا)، برقم: 1584. سؤال مقدم لسماحته من الأخ / ع. م. س، ونشر في (المجلة العربية) لشهر جمادى الآخرة، لعام 1412هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 165).