عنوان الفتوى : الدال على الخير كفاعله
لدي معهد لتدريب الحاسب الآلي واللغات وأرغب بإعطاء تبرع عيني وهو عبارة عن دورات بدون مقابل للأفراد غير القادرين على دفع قيمة الدورة وسوف تعود الدورة عليه بالمنفعة إما له شخصياً أو في مجال عمله أو تعينه على الحصول على عمل وأقوم بالبحث عن هؤلاء الأفراد عن طريق مراسلة اللجان الخيرية الإسلامية ووزارة الشؤون.... ونظرا لارتفاع قيمة بعض الدورات ولا أستطيع التبرع بقيمتها كلها فسؤالي: هل يجوز أن أطلب تبرعات من أهل الخير ليتم سداد جزء أو سداد كل قيمة الدورة للفرد الملتحق بهذه الدورات؟ علماً بأنني صاحبة المعهد وهذا التبرع سيعود عليّ بالمنفعة بسبب تسجيل ذلك الفرد بالدورة فهل يجوز ذلك؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من دلَّ على خير، فله أجر فاعله" رواه مسلم.
وعن أنس رضي الله عنه: أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستحمله، فلم يجد عنده ما يحمله، فدله على آخر فحمله، فأتى النبي صلى الله عيه وسلم فأخبره، فقال: "إن الدال على الخير كفاعله" رواه الترمذي.
فهذان الحديثان وما في معناهما يحثان المسلمين على المسارعة إلى فعل الخير والدلالة عليه، أو المشاركة فيه بوجه من الوجوه ولو قلّ، ولا شك أن الأخت السائلة بدلالة أهل الخير على هؤلاء المحتاجين إلى هذا العلم النافع مأجورة مثابة إن شاء الله إذا أخلصت نيتها، ولا يضرها إن استفادت هي من وراء هذا المشروع الخيري فلكل امرئ ما نوى، وهذا بشرط أن تصرف التبرعات في مصارفها التي تبرع بها من أجلها.
والله أعلم.