عنوان الفتوى : حكم شراء بيت ممن اشتراه من جمعية سكنية وسداد باقي أقساطه
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أريد أن أعرف الحكم: أنا أملك بيتا، ولقد اشتريته من صاحبه، وكان صاحبه قد أخرج لي البيت عن طريق جمعية سكنية، وقد اشتريته منه، ولقد كان على صاحب البيت أن يدفع باقي ثمن البيت للجمعية أو البنك وأنا الآن أدفعه. أريد أن أعرف حكم هذا الشيء حرام أم حلال وماذا يجب علي أن أفعل؟ أريد الإجابة وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بأس في شرائك للمسكن من صاحبه إن كانت المعاملة التي أجريتماها معاملة مشروعة، ولو كان تملكه من خلال قرض ربوي، فإن ذلك لا يؤثر لتعلق حرمة القرض بذمته لا بعين المسكن؛ كما بينا في الفتوى رقم: 105429 كما لا حرج عليك في سداد الثمن للجمعية أو البنك شريطة ألا تلتزم بدفع فوائد ربوية فيما لو تأخرت في السداد كما بينا في الفتوى رقم 42629
والله أعلم.