عنوان الفتوى : هل يفسد الصوم بابتلاع الدم الخارج من الفم والمخاط واللعاب وبقايا الطعام
هل يا فضيلة الشيخ الدم المتكرر من الأسنان، وبلع المخاط الذي بالأنف واللعاب، وطعم الأكل الذي تجده في الفم أحيانا في الصباح، وقطع الأكل التي تلصق في الأسنان ويكون الإنسان غافلا عنها تفطر وتفسد الصوم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز تعمد ابتلاع الدم الخارج من الفم، لا في الصيام ولا غيره ـ بل يجب مجه وطرحه، لكونه نجسا، وتعمد ذلك في أثناء الصيام مفسد للصوم، وأما ما يسبق منه إلى الجوف من غير اختيار ولا قصد لابتلاعه، فإنه لا يضر ولا يفسد به الصوم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم :138639.
أما المخاط الذي بالأنف فإن خرج منه ثم وصل إلى الفم فيفسد الصوم بابتلاعه، لأن الريق الداخل في الفم إذا خرج للظاهر ثم رده وابتلعه أفطر، أما ما وصل إلى الفم من الداخل ففيه الخلاف المعروف في بلع البلغم أو النخامة إذا وصلت إلى الفم، وقد سبق أن ذكرنا ما للعلماء في ذلك وأن بعضهم رجح عدم الفطر بتعمد ابتلاعه في الفتوى رقم : 140053 ، أما بلع الريق وهو اللعاب فإنه لا حرج فيه، ولا يؤثر على صحة الصوم لأنه يشق التحرز منه.
فقد نقل النووي الإجماع على ذلك فقال: ابتلاع الريق لا يفطر بالإجماع. انتهى.
وقال ابن قدامة في "المغني": وما لا يمكن التحرز منه كابتلاع الريق لا يفطر، لأن اتقاء ذلك يشق فأشبه غبار الطريق وغربلة الدقيق. انتهى.
ثم إن مجرد الطعم غير مفطرعند الكثير من الفقهاء ولو وجد في الحلق.
ففي فتح الوهاب شرح منهج الطلاب في الفقه الشافعي وهو يذكر الأشياء التي تفسد الصيام: وترك وصول عين، لا ريح ولا طعم من ظاهر. انتهى.
لكن ينبغي التحرز من ابتلاعه بعد التمكن من مجه، لأن من أهل العلم من يرى الفطر بوجود الطعم في الحلق.
ففي الكافي في فقه الإمام أحمد: وإن وجد طعم ما لا يتحلل منه شيء في حلقه ففيه وجهان: أحدهما: يفطره كالكحل. والثاني: لا يفطره، لأن مجرد الطعم لا يفطره كمن لطخ باطن قدميه بالحنظل فوجد مرارته في حلقه لم يفطره، وإذا لم يبتلع ما نفذ إلى الحلق لم يفطر بذلك على كل حال. انتهى.
أما عن بلع بقايا الطعام التي تبقى بين الأسنان فما كان يسيرا فلا يفطر ابتلاعه لأنه تبع لريقه ويشق الاحتراز منه، أما الكثير فإن ابتلعه من غير قصد لم يفطر وإن ابتلعه باختياره عالما بكونه مفطرا فسد صومه.
ففي فتاوى اللجنة الدائمة: بقايا الطعام في الأسنان وأثره في الفم إن طلع الفجر وهي باقية فلا تخلو من حالتين: 1 - إن كانت يسيرة لا يمكن لفظها فلا أثر لها على صحة الصيام ولو وصلت إلى حلقه؛ لأنه لا يمكن التحرز منها. 2 - وإن كانت كثيرة فإن لفظها فلا شيء عليه وصيامه صحيح، وإن ابتلعها عامدا فسد صومه، وبه قال أكثر أهل العلم. انتهى.
وانظرالفتوى رقم : 55556.
والله أعلم.