عنوان الفتوى : الغسل الكامل والغسل المجزئ
لم أكن أعرف أن غسل اليدين من أحكام غسل الجنابة، فاغتسلت ولم أغسل يدي. هل يصح غسلي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالغسل للجسد بعد حصول سببه نوعان: غسل كامل وغسل مجزئ، والتفصيل فيهما ذكره ابن قدامة في المغني حيث قال متحدثا عن الغسل الكامل: ولغسل الجنابة صفتان: صفة إجزاء، وصفة كمال، فالذي ذكره الخرقي هاهنا صفة الكمال، قال بعض أصحابنا: الكامل يأتي فيه بعشرة أشياء: النية، والتسمية، وغسل يديه ثلاثا، وغسل ما به من أذى والوضوء، ويحثي على رأسه ثلاثا يروي بها أصول الشعر، ويفيض الماء على سائر جسده، ويبدأ بشقه الأيمن، ويدلك بدنه بيده، وينتقل من موضع غسله فيغسل قدميه، ويستحب أن يخلل أصول شعر رأسه ولحيته بماء قبل إفاضته عليه، قال أحمد: الغسل من الجنابة على حديث عائشة، وهو ما روي عنها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثا وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يخلل شعره بيده، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده، متفق عليه، وقالت ميمونة: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة، فأفرغ على يديه، فغسلهما مرتين أو ثلاثا، ثم أفرغ بيمينه على شماله، فغسل مذاكيره، ثم ضرب بيده الأرض أو الحائط، مرتين أو ثلاثا، ثم تمضمض واستنشق، وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض الماء على رأسه، ثم غسل جسده ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه، فأتيته بالمنديل، فلم يردها، وجعل ينفض الماء بيديه. متفق عليه. انتهى.
وقال عن الغسل المجزئ: وإن غسل مرة، وعم بالماء رأسه وجسده، ولم يتوضأ، أجزأه، بعد أن يتمضمض ويستنشق وينوي به الغسل والوضوء، وكان تاركا للاختيار، هذا المذكور صفة الإجزاء، والأول هو المختار، ولذلك قال: وكان تاركا للاختيار يعني إذا اقتصر على هذا أجزأه مع تركه للأفضل والأولى. انتهى .
وعليه؛ فإن كان المقصود أنك لم تغسل يديك قبل الشروع في غسل الجنابة أو الوضوء مثلا فهذا لايبطل الغسل إذ يجزئ غسلهما أثناء الاغتسال أو مرور الماء عليهما ولو بدون دلك, وإن قصدت أن يديك لم يصبهما ماء أصلا فهذا مستبعد؛ لأن اليدين هما الوسيلة لإيصال الماء للبدن والغالب أن يعمهما الماء أثناء الاغتسال أو الوضوء وهذا مجزئ. ولو فرض أن الماء لم يعمهما -حقيقة- فإن الغسل لا يصح؛ لأن من شروط صحة غسل الجنابة تعميم جميع الجسد بالماء، وقد بينا من قبل حكم صلاة من صلى بغسل للجنابة غير كامل في الفتوى رقم: 175621.
والله أعلم.