عنوان الفتوى : حكم قبض المبيع وإخراجه من محل البائع ثم بيعه على البائع الأول
أنا رجل أتعامل مع الناس بالمداينة، فإذا جاءني شخص يطلب مني ديانة بما يساوي خمسين ألف ريال؛ مثلًا من القهوة أو الهيل أو الرز، وهي ليست عندي، حينئذ أذهب وإياه للتاجر الذي عنده هيل أو قهوة أو رز -حسب رغبة طالب الديانة- فأشتري منه الرز أو القهوة أو الهيل؛ سعر الكيس بمائة ريال نقدًا أو أكثر أو أقل، ثم أعدها، ثم أخرجها من دكانه في الشارع عند دكانه وأسلم للتاجر الدراهم، ثم أبيعها على طالب الديانة مؤجلًا لمدة سنة؛ سعر الكيس بمائة وخمسين أو بمائة وثلاثين أو أربعين -حسب الاتفاق بيني وبينه- وبعدها أكتب العقد بيني وبينه، ثم بعد ذلك يقوم الذي اشتراها مني ودينتها عليه ببيعها على التاجر نفسه الذي اشتريتها منه أنا الدائن. فهل هذه المعاملة حلال أم لا؟ أفتوني؛ لأني أتعامل بها، وعندما قال لي صاحب خير: هذه المعاملة لا تجوز، توقفت عنها وفقكم الله.
الجواب: هذه المعاملة لا حرج فيها؛ لكونك قبضت المبيع وأخرجته من محل البائع، ولا حرج على المشتري أن يبيع على الأول الذي باعه عليك، بعد قبضه إياها، ونقله من محله إلى محل آخر من السوق أو البيت إذا لم يكن هناك تواطؤ بينك وبين البائع الأول؛ لقول النبي ﷺ: لا تبع ما ليس عندك[1]، وقوله ﷺ: لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك[2]، ولما ثبت عن النبي ﷺ: أنه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم[3][4].
--------------------
رواه الإمام أحمد في (مسند المكيين)، (مسند حكيم بن حزام)، برقم: 14887، والترمذي في (البيوع)، باب (ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك)، برقم: 1232، وابن ماجه في (التجارات)، باب (النهي عن بيع ما ليس عندك)، برقم: 2187. رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة)، (مسند عبدالله بن عمرو بن العاص)، برقم: 6633، والترمذي في (البيوع)، باب (ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك)، برقم: 1234، والنسائي في (البيوع)، باب (بيع ما ليس عند البائع)، برقم: 4611. رواه أبو داود في (البيوع)، باب (في بيع الطعام قبل أن يستوفى)، برقم: 3499. سؤال شخصي مقدم لسماحته من الأخ / ع. أ. أ. من الأفلاج بالمملكة العربية السعودية. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 93).