عنوان الفتوى : المعتبر في حكم سفر المرأة المنهي عنه
السلام عليكمهل تعتبر المسافة من مكة إلى جدة سفراً فنحن مجموعة من الطالبات نسكن في جدة ونذهب يومياً إلى مكة في باص فما الحكم .أفيدونا مأجورين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن سفر المرأة من غير محرم في الصحيحين وغيرهما، وقد اختلفت القيود التي قيد بها النبي صلى الله عليه وسلم هذا السفر، ففي بعض الروايات: لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلاَّ مع ذي محرم. رواها البخاري . وفي أخرى: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم. رواها البخاري . وفي رواية: لا تسافر المرأة إلاَّ مع ذي محرم. رواها مسلم . هكذا بدون قيد.
وعند أبي داود تقييد المسافة بالبريد. وقد اختلف أهل الحديث في تصحيح هذه الرواية.
وقد سبق أن بينا في جواب سابق برقم 6219 أن كل ما يسمى سفراً تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم وذكرنا فيه أقوال أهل العلم فليرجع إليه.
والله أعلم.