عنوان الفتوى : حكم رسم صور غير مكتملة لذوات أرواح
أولا أشكركم على هذا الموقع الرائع والمفيد، أسأل الله أن يوفقكم لكل ما يرضاه ويجزيكم كل خير، و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن رسم ذوات الأرواح لا يجوز إذا كان جسمها كاملا متصلا أو ناقصا لجزء منه يمكن أن يعيش بدونه، ولو لم يكن يشبه الإنسان أو لا يعرف له نظير من الحيوان، وانظري الفتوى رقم: 34635.
ولذلك، فإذا كانت الرسومات المذكورة لذوات أرواح كاملة أو ناقصة لجزء منها يمكن أن تعيش بدونه فإنها لا تجوز ولو كانت لمجرد الضحك بها، أما رسم الوجه وحده أو الرأس وحده أو أي عضو منفصلا عن البدن، فإنه لا يعتبر من التصوير المحرم قال ابن قدامة في المغني: وكذلك إذا كان في ابتداء التصوير صورة بدن بلا رأس، أو رأس بلا بدن، أو جعل له رأس وسائر بدنه صورة غير حيوان لم يدخل في النهي.
ولهذا، فإذا كانت خطوط رسم جسم ذوات الأرواح غير متصلة فإنها لا تدخل في النهي، لأن ذوات الأواح لا يمكن أن تعيش مقطعة الأوصال، وأما الصور الفتوغرافية وصور الفيديو، فمختلف فيها بين أهل العلم المعاصرين والذي نميل إليه هو الجواز ما لم يعرض فيها ما يحرمها، وانظري الفتوى: 680، للمزيد من الفائدة.
وإذا قلنا بجوازها فإنه لا حرج في الاحتفاظ بها.
والله أعلم.