عنوان الفتوى : الماء المتغير بما يلازمه أو بطول مكثه هل يشرع التطهر به
كنا في بـر ولدينا ماء نظيف، ولكن إذا ملأت حوضا كبيرا منه لاحظت فيه صفار، وهذا الصفار من المكان الذي عبينا منه الماء وهو من أثر صدى ذلك المكان والرائحة لا أعلم إذا كانت متغيرة أو لا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الصفرة التي تشوب الماء المذكور ناشئة عن مكانه المستقر فيه ، فإنها لا تؤثر على طهوريته فيجوز استعماله في الطهارة من وضوء وغسل وغيرهما، فقد نص كثيرٌ من العلماء على أن ما تغير بما يلازمه أو بطول مكثه أو بقراره يعتبر من الماء الطهور، ولا يكون تغيره ذاك مانعاً من التطهر به ، لأنه مما تعم به البلوى فيصعب التحرز منه، ويشق صون الماء عنه.
ففي منار السبيل في الفقه الحنبلي : والمتغير بطول المكث] وهو الآجن. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن الوضوء بالماء الآجن جائز سوى ابن سيرين. وكذلك ما تغير في آنية الأدم والنحاس، لأن الصحابة كانوا يسافرون وغالب أسقيتهم الأدم وهي تغير أوصاف الماء عادة، ولم يكونوا يتيممون معها، قاله في الشرح. انتهى.
وفي التاج والإكليل على مختصر خليل في الفقه المالكي عند قول المؤلف : أو بمتولد منه أو بقراره : ابن يونس: حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم للماء بالطهر إلا أن يتغير أحد أوصافه ، قال عبد الوهاب إلا ما لا ينفك عنه غالبا مما هو قراره أو متولد عنه كما تغير بطين أو جرى على كبريت، أو تغير لطول مكث أو بالطحلب لأنه متولد عن مكثه. انتهى.
والله أعلم.