عنوان الفتوى : هل يجوز للمعتدة من وفاة زوجها أن تظهر أمام زوج ابنتها ؟
توفي والدي وأمي الآن معتدة ، فهل يجوز لها أن تظهر أمام زوجي أم لا يجوز لها ذلك ؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا .
الحمد لله
يلزم المعتدة من وفاة زوجها أن تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه حتى تنتهي
العدة وهي أربعة أشهر وعشرا ، ولا تخرج منه إلا لحاجة أو ضرورة .
يراجع جواب السؤال رقم : (10670)
لمعرفة الأشياء التي تمتنع عنها المحادة .
وما عدا ما نهيت عنه فإنها
تعيش حياتها الطبيعية بلا تكلف ولا تشديد على نفسها ، بل على ما جرت به عادتها .
وزوج ابنتها محرم لها ، يجوز لها أن تجالسه وتحادثه وتكشف أمامه ما جرت العادة
بكشفه ، من وجهها وكفيها ، ونحو ذلك .
قال الله تعالى :
( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ
وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ
وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ... ) النساء/23 .
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله
:
هناك امرأة عندها بنت متزوجة ، وهذه المرأة تتستر عن زوج ابنتها ، ولا تأكل معه ،
وحتى أيام المناسبات لا تسلم عليه ، فما الحكم في ذلك ؟
فأجاب : " زوج البنت من المحارم لأمها ؛ لقول الله سبحانه في بيان المحرمات : (
وأمهات نسائكم ) وهذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم ... لكن لا يلزمها كشف الحجاب له
أو الأكل معه، فإن فعلت فهو الأحسن والأفضل حتى تسود المحبة والألفة بينهما، وحتى
تمتثل حكم الله الذي أباح لها ذلك " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (21 /26) .
وقال الشيخ أيضا :
" المحدة تقضي حاجتها في البيت ، تطبخ طعامها وطعام ضيوفها ، تمشي في ضوء القمر ،
في السطح وفي حديقة البيت ، تغتسل متى شاءت ، تكلم من شاءت كلاماً ليس فيه ريبة ،
تصافح النساء ، وكذلك محارمها ، أما غير المحارم فلا ، ولها طرح خمارها عن رأسها
إذا لم يكن عندها غير محرم " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (22 /190) .
والله تعالى أعلم .
أسئلة متعلقة أخري |
---|
هل يجوز للمعتدة من وفاة زوجها أن تظهر أمام زوج ابنتها ؟ |