عنوان الفتوى : هل النمص مقصور على النتف أم لمطلق الإزالة
رأيت في موقعكم فتوى تنص على أن النمص نوعان وهما إما بإزالة شعر من الحاجبين بالنتف وهو النمص المحرم المذكور في الحديث: (لعن الله النامصة والمتنمصة) أو بإزالة شعر من الحاجبين بالقص أو الحلق فهو مختلف فيه عند أهل العلم. فأريد أن أعرف هل لي أن آخذ برأي من قال إنه حلال وليس من النمص المحرم، وأقوم بإزالة شعيرات من حاجبي بالقص أو الحلق أم يكون هذا حراما وأكون ملعونة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، مع العلم أنى منتقبة ولا يراني أحد إلا محارمي ومع العلم أن مفتى بلدي يجيز إزالة شعر من الحاجبين بإذن الزوج إذا كنت متزوجة، وأنا لست متزوجة وأنا أريد رضا الله ولا أريد عمل شيء محرم. فأفيدوني أفادكم الله وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم هل تحريم النمص مقصور على النتف أم هو لمطلق الإزالة ؟ سواء بالحلق أو القص ونحو ذلك، وسبب اختلافهم يرجع إلى اختلافهم في معنى النمص، وفي علة تحريمه. فمن رأى أنها التدليس والغش أجاز ذلك بإذن الزوج، ومن رأى أنها تغيير لخلق الله طلبا للحسن منع ذلك مطلقاً أذن الزوج أو لم يأذن، وهذا ما نرجحه ونراه لأدلة ذكرناها في الفتوى المشار إليها فنرجو أن تطلعي عليها.
وانظري الفتوى رقم: 22244 و الفتوى رقم: 38441 و الفتوى رقم: 136339 و الفتوى رقم: 162707 وعلى ما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.