عنوان الفتوى : لا يقتل الوالد بولده

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عند الترمذي في باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه أيقاد أم لا؟ يذكر متن الحديث: "حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيد الأب من ابنه ولا يقيد الابن من أبيه". ويضعف إسناده ثم يقول: "والعمل على هذا عند أهل العلم: أن الأب إذا قتل ابنه لا يقاد". فهل يعني بقوله: "العمل على هذا" أي مثل نص الحديث فكلامه يقتضي خلافه حينئذ أم يعني العمل على خلاف الحديث؟ حتى ظننت أنه خطأ مطبعي وليس عندي نسخ خطية لاتأكد من ذلك، إلا أن النووي في شرحه عليه لا يشير إلى هذا والله أعلم . بينوا لنا الصواب فيما ترون مأجورين؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فأحاديث لا يقتل الوالد أو لا يقاد الوالد بولده، أحاديث قد حكم أهل العلم بالحديث بإعلالها وبأن طرقها منقطعة، لكن أهل العلم على العمل بما دلت عليه.
يقول الإمام الشافعي: حفظت عن عدد من أهل العلم لقيتهم أن لا يقتل الوالد بالولد، وبذا أقول.
ويقول ابن العربي: وعمر قضى بالدية في قاتل ابنه، ولم ينكر أحد من الصحابة عليه، فأخذ سائر الفقهاء المسألة مسجلة، وقالوا: لا يقتل الولد بولده.
وفي هذا السياق تفهم قول الإمام الترمذي: وهذا الحديث فيه اضطراب، والعمل على هذا عند أهل العلم أن الأب إذا قتل ابنه لا يقتل به، وإذا قذفه لا يحد، فهذا تصريح منه -رحمه الله- بمراده.
وجماهير الفقهاء الذين يرون أن الوالد لا يقتل بولده، يستدلون بهذه الأحاديث وغيرها كحديث: "أنت ومالك لأبيك" ، فإذا لم تثبت حقيقة الملكية بهذه الإضافة بقيت الإضافة شبهة في درء القصاص لأنه يدرأ بالشبهات، ولأن الأب سبب إيجاد الولد فلا ينبغي أن يتسبب بإعدامه. انظر المفصل لزيدان 5/348.
والله أعلم.