عنوان الفتوى : حكم تصميم مواقع إنترنت لكنائس

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا مهندس أعمل في شركة يملكها نصراني وبحكم العمل قد يطلب مني تصميم مواقع إنترنت لبعض الكنائس فما حكم ذلك شرعا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يحق لك أن تقوم بتصميم الكنائس، لما في ذلك من المساعدة على نشر الأديان الباطلة والمساعدة عليها إقرار لها ودعوة إليها، والله تعالى يقول:وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
ولا شك أن المساهمة في تشييد الكنائس إن لم تكن كفراً مخرجاً من الملة فلن تقل عن أن تكون من أشد الإثم وأكبر الكبائر، وفي الحديث الصحيح : من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه إلى يوم القيامة، لاينقص ذلك من آثامهم شيئاً.
وقد نص الإمام القرطبي على نقض ما وجد في بلاد الحرب من البيع والكنائس، وإنما لم ينقض ما في بلاد الإسلام لأهل الذمة لأنها جرت مجرى بيوتهم وأموالهم التي عاهدوا عليها في الصيانة. ولايجوز أن يمكنوا من الزيادة لأن في ذلك إظهار أسباب الكفر.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم الدلالة على منتج يستعمل في الحرام والحلال
العمل في موقع فيه قسم للأغاني
العمل في مركز اتصالات شركات التأمين
شروط نشر الإعلانات وكتابة المقالات في المواقع
الاشتغال بالمحاماة بين الحرمة والإباحة
العمل محاسبًا في شركة قد تقترض بالربا
الانتفاع بما يُكسَب من الخياطة إذا اشتريت الخيوط بمال مختلط
حكم الدلالة على منتج يستعمل في الحرام والحلال
العمل في موقع فيه قسم للأغاني
العمل في مركز اتصالات شركات التأمين
شروط نشر الإعلانات وكتابة المقالات في المواقع
الاشتغال بالمحاماة بين الحرمة والإباحة
العمل محاسبًا في شركة قد تقترض بالربا
الانتفاع بما يُكسَب من الخياطة إذا اشتريت الخيوط بمال مختلط