عنوان الفتوى : نصائح تربوية علاجية لمن وقعت بنتها في الفاحشة
أغيثوني فقد اكتشفت أسوأ ما يمكن لأم أن تعلمه عن إحدى بناتها هل يجوز لي إخفاء الأمر عن والدها كي لا تفسد حياته مثلما أفسدت حياتي بعدما علمت؟ وهل يجوز تصحيح هذا الوضع لدى أحد الأطباء إذا لم يتزوجها الفاعل؟ أغيثوني ماذا أفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنقول لهذه الأم المفجوعة ببنتها: أما وقد وقع المحذور، فليس أمامك إلا أن تعالجي الموضوع بحكمة وبصيرة، ونرى أن ذلك يتلخص في أمور:
1- مراجعة ومحاسبة نفسك، هل كان لك يد فيما حدث لابنتك؟ فإن كثيراً من الأمهات والآباء لا يلتفتون إلى أولادهم، ولا يحسون بذهابهم وإيابهم، ولا يبالون بأصدقائهم وأخلائهم، حتى إذا وقع أحدهم فيما حرم الله ندموا حيث لا ينفع الندم، فإذا وجدت أنك فرطت في الأمانة التي ائتمنك الله عليها وضيعت المسؤولية التي استرعاك الله، بقول رسوله صلى الله عليه وسلم: "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته". أقول: إذا كان الأمر كذلك فالبدار البدار إلى التوبة، وإصلاح ما بقي قبل أن يتفاقم الأمر ويتسع الخرق.
2- معالجة هذه البنت بالحث على التقوى والخوف من الله، وإشعارها أن فعلها جريمة عظيمة وخطيئة كبيرة في حق الله قبل أن يكون فضيحة للأسرة، وأن عليها التوبة والاستغفار وتطهير نفسها من الرجس، والصدق في التوبة إلى الله بالندم واللجوء إلى كنفه وطلب المغفرة منه، فإن العبد إذا أذنب ثم تاب تاب الله عليه.
3- عليك أن تستري أمر ابنتك حتى عن أبيها، فالستر على المسلم غير المعروف ولا المشتهر بالمعاصي واجب، ففي الحديث: "من ستر مسلماً ستره الله." متفق عليه. وفي الحديث: "من أصاب من هذه القاذورات شيئاً، فليستتر بستر الله." كما في الموطأ.
فعدم إخبارك والدها يعتبر ستراً لها وهو واجب عليك، ثم إن في إخباره تنغيصاً وتكديراً لحياته بلا داع ولا موجب لذلك، وليست هناك مصلحة مترتبة عليه تقابل مفسدة الكشف.
وبالنسبة للفقرة الأخيرة من السؤال وهي قولك: هل يجوز تصحيح هذا الوضع؟ فإن كان قصدك ترقيع البكارة، فقد سبقت الإجابة عليه برقم: 5047.
والله أعلم.