عنوان الفتوى : قال لها خذي طلاقك وابتعدي عني فهل يقع الطلاق ؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

المشكلة هي: أن زوجي في السنوات الماضية كان يتكلم بألفاظ كنايات الطلاق وأقسم أنه في حياته لم يقصد الطلاق وسألنا وعرفنا لأنه لم يقصدها فلا يقع، والآن المشكلة عندي أصبحت منذ فترة وأنا كلما أقرأ كلمة، أو أسمع كلمة ينتابني الشك، لا بل ويتعدى لأصبح شبه متيقنة أنه قالها فأصبحت أسأل عن حكمها، والآن قرأت لفظ خذي طلاقك، وابتعدي عني، وأقسم بالله أنني الآن سيطر علي التفكير أنه قالها، علما بأنه كان كما قلت لكم أقسم إنه في كل الألفاظ ـ التي بالتأكيد هو لا يتذكرها تماما ـ لم يقصد فيها أبداً الطلاق، وإنما الوعيد فبالنسبة للفظ الأخير خذي طلاقك لو أن قصده كان الوعيد وليس التنجيز بالطلاق ـ أي ابعدي عني وسيطلقني ـ فما الحكم في رأيكم؟ لأنني قرأت إنه قد يكون كناية إذا لم يرد الطلاق، وما الحل بالنسبة لأفكاري؟ لقد تعبت

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان


الحمد لله
أولا :
الطلاق نوعان : صريح وكناية ، فصريح الطلاق هو : لفظ الطلاق وما تصرّف منه ، كقوله : طالق وطلقتك .
والكناية كقوله : الحقي بأهلك ، أو لا أريدك ، أو لا حاجة لي فيك ، أو إن الله قد أراحك مني.
والنوع الأول (الصريح) يقع الطلاق به ولو لم ينوه .
وأما النوع الثاني وهي ألفاظ الكناية ، فلا يقع الطلاق بها عند الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة إلا مع وجود نية الطلاق ، أو وجود قرينة كحال الغضب والخصومة ، أو سؤال الزوجة للطلاق ، فيقع الطلاق حينئذ ولو لم ينوه . والأخذ بالقرينة هنا هو مذهب الحنفية والحنابلة .
ينظر : "الموسوعة الفقهية" (29/26).
وبهذا تعلمين أن قول الزوج : خذي طلاقك وابتعدي عني ، من الطلاق الصريح ، لوجود لفظ الطلاق ، ولكنه يحتمل التنجيز ، ويحتمل التهديد والوعيد والإيقاع في المستقبل ، كأنه يقول : إذا أردتِ ورغبتِ في الطلاق ، فيمكنني أن أطلقك .
وإن أراد التنجيز ، كأن يريـد : أعطيتك طلاقك ، أو هذا طلاقك ، فابتعدي عني ، وقع الطلاق .
فيُرجع في ذلك إلى نيته ، كما يرجع في الكناية .
فإن أراد التهديد والوعيد ، فلا يقع الطلاق بهذا الكلام حتى يوقعه بالفعل .
وينبغي نصح الزوج بتجنب التلفظ بالطلاق في جميع أحواله ، حفاظا على بيته وأسرته .
والله أعلم .

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...