عنوان الفتوى : لا يشترط للتوبة من القرض الربوي بيع العين المشتراة به
جزاكم الله كل خير على هذا الموقع الجميل وأسأل الله أن يكون في ميزان حسناتكم: أعيش في أستراليا، وقمت بشراء منزل عن طريق البنوك الربوية منذ عامين، وأجرت هذا المنزل منذ أن اشتريته، وقد عزمت على بيعه بعد أن هداني الله والتزمت والحمد لله، و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك ـ بارك الله فيك ـ هو التوبة إلى الله تعالى مما أقدمت عليه من معاملة ربوية، ويكون ذلك بالندم عليها والاستغفار منها والعزيمة ألا تعود إليها، وأما المنزل: فلا يلزمك بيعه ولا التصدق بما حصلت عليه من إيجاره في تلك المدة؛ لأن حرمة القرض تتعلق بذمة آخذه لا بعين ما استهلك فيه. وبالتالي، فلا حرج عليك في الانتفاع بالمنزل كأن تسكنه أوتؤجره وتنتفع بكرائه ولك التصدق به على أهلك أوغيرهم، لكن لا يلزمك ذلك ولا يشترط للتوبة من القرض الربوي بيع العين المشتراة به، كما بينا في الفتوى رقم: 125422.
والله أعلم.