عنوان الفتوى : كيفية التعامل مع القريب المرتد
ما حكم صلة الرحم للقريب المرتد ، و ما حكم زيارته ، وهل يمكن التحدث معه و مجالسته ؟ وإن كان نعم : فما حدود ذلك ؟ وإذا لم أقم الحجة عليه لأنه متبع هواه ، أو لأني لست أهلا لذلك : هل أعامله معاملة المرتد أو لا ؟
الحمد لله
أولا :
المرتد : هو من خرج من الإسلام إلى الكفر ، بقول أو فعل أو ترك أو اعتقاد .
وليس كل من وقع في الكفر يكون كافرا مرتداً ، فهناك أعذار قد يعذر بها المسلم ولا يحكم بكفره ، منها : الجهل ، والتأويل ، والإكراه ، الخطأ .
وينظر : سؤال رقم (14231) .
وبعض أنواع الردة لا يعذر أهلها ، كسب الله تعالى ، أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم ، أو التصريح بالإلحاد ، لاتفاق العامة والخاصة على أن ذلك كفر وردة عن الإسلام ، فمن فعل شيئا من ذلك ولم يتب فهو مرتد .
ثانيا :
من ثبتت ردته بيقين ، وكان من الأقارب ، عومل على النحو التالي :
1- وجوب البراءة مما هو عليه من الكفر والردة .
2- تحريم موالاته ومودته ومحبته .
3- وجوب نصحه ودعوته إلى الله تعالى .
4- جواز زيارته والتحدث إليه ومجالسته بغرض دعوته والحرص على هدايته ، لمن كان أهلا لذلك .
5- جواز صلته بالهدية ونحوها لتحبيبه في التوبة والهداية .
6- هجره ومقاطعته إذا استمر على ضلاله ، خاصة إذا كانت المصلحة في الهجر ، لكشف شره ، أو لزجر بقية الأقارب عن اتباعه .
وحاصل ذلك أن تعلمي أن هذا المرتد مبغوض مسخوط عند الله ، ولا تبيح الشريعة بقاءه على ردته ، وأنه قد أسقط بردته ما له من الحرمة والحقوق على المسلمين . وأن الدعوة إلى الله تعالى ، والحرص على هداية الخلق من أعظم الأعمال وأجمل الخصال ، فتكون المعاملة قائمة على هذين الأصلين ، بغض الكافر لدينه ، ودعوته ومحاولة إنقاذه من كفره .
وينظر للفائدة : سؤال رقم (91665) . ورقم (95588) . ورقم (11266) .
والله أعلم .