عنوان الفتوى : مدى اعتبار المكالمة الهاتفية كدليل لإثبات واقعة على شخص ما

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

يا شيخ بارك الله فيكم: هل تسجيل المكالمة التليفونية لشخص ما يعتد به كدليل شرعي لإثبات واقعة لإقامة الحد ويعتبر بمثابة اعتراف على الشخص أنه صاحب الصوت ويقام عليه الحد كدليل شرعي وخاصة مثلا في الحدود مثل الردة أو غيرها أنه قال كذا أو أنه صوته؟ وهل يعبتر دليلا شرعيا حتى وإن كان قد سجلة شخص واحد؟ أرجو الإجابة بارك الله فيكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن العبد مسؤول عما نطق به من الردة أمام الله تعالى إذا كان عاقلاً عالماً بما قال قاصداً له غير مكره ولا متأول، ولكن حكم القاضي بأنه ارتد لا بد لإثباته من شاهدي عدل، فقد قال صاحب الكفاف فيما يلزم في إثباته شهادة عدلين:

لا بد من عدلين في الرشاد   * والنكح والردة والأضداد.

ولا يكفي تسجيل المكالمة التليفونية من شخص واحد، لأنه واحد، ولأنه إذا كانت المكالمة عن بعد فلا يجزم بكون المتكلم هو نفس الشخص المتحدث عنه لاحتمال أن يحاكي شخص ما صوته، وحكم الردة ليس بالأمر الهين حتى يثبت بمثل هذه المكالمات الهاتفية، وقد قال علي القاري في شرح الشفا: قال علماؤنا: إذا وجد تسعة وتسعون وجها تشير إلى تكفير مسلم ووجه واحد إلى إبقائه على إسلامه فينبغي للمفتي والقاضي أن يعملا بذلك الوجه، وهو مستفاد من قوله عليه السلام: ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله، فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة ـ رواه الترمذي والحاكم. اهـ.
 



 


 


والله أعلم.