عنوان الفتوى : أذان الجمعة الأول قبل أو بعد الزوال
شيوخنا الأجلاء أجبتم على سؤالي برقم: 2328144 مشكورين ومأجورين إن شاء الله ولكن لدي ملاحظة وهي : ذكرتم رأي جمهور الفقهاء مع الأدلة بشأن أذان الجمعة الذي أحدث في زمن عثمان رضي الله عنه ووقته عند الزوال، وذكرتم أن من العلماء من يرى أنه يؤذن قبل الزوال قياسا على أذان الفجر الأول ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ولكن بدون دليل كيف يقومون بالقياس بوجود الدليل هذا أولا؟ وهل يجوز الاعتمـاد على اجتهاد عالم كأمثال الشيخ ابن عثيمين مع اعتزازنا وإجلالنا له رحمه الله مع وجـود أدلة لخلاف مايقوله؟ فإذا ثبت أن الأذان الأول في خلافة عثمان رضي الله عنه عند الزوال ونقوم بجعله قبل الزوال أليس هذه بدعة أعاذنا الله وإياكم والمرحوم من البدع؟ أجيبونا رحمكم الله وعذرا إذا أخطأت في تعبيري.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهون عليك أيها الأخ الكريم فالأمر أيسر من ذلك بكثير، وقد ذكرنا لك في فتوانا تلك أن الأمر واسع، وأن المقصود حصول الأذان قبل حضور الإمام بزمن يتسع لتأهب الناس للصلاة، وليس في روايات الحديث ما يقطع معه بأن عثمان أمر بالنداء بعد الزوال حتى يكون من قال بخلاف هذا مخالفا لسنته رضي الله عنه، وإذا استحضرت أن من العلماء من يرى جواز فعل الجمعة قبل الزوال لأدلة اعتمدوا عليها فخطب الأذان الأول إذًا أيسر بكثير، وليس الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هو أول من ذهب هذا المذهب، بل قد استحسن هذا جماعة من العلماء.
قال الزركشي في شرحه على الخرقي: وقاس الشيرازي على الصبح الجمعة، فأجاز الأذان لها قبل وقتها ليدركها من منزله فيه بعد ونحو ذلك، وهو أجود من قول ابن حمدان: وقيل: وللجمعة قبل الزوال. لعموم الأول. انتهى.
فمن قال بهذا القول لم يخالف نصا ولا أتى بما يستنكر، وليس ثم دليل يتعين المصير إليه حتى يشنع على مخالفه. بل هذا القول إن لم يكن أرجح من حيث النظر فإنه قول متجه جدا. ونحن نحذرك وسائر القراء من الاجتراء في الاعتراض أو التسرع في إطلاق التخطئة والتبديع، فإن للعلماء فيما يذهبون إليه مآخذ تخفى على من لم يحط بالمسألة ويسبر أغوارها، وما أكثر ما يكون الخطأ إلى المعترِض أقرب منه إلى المعترَض عليه.
والله أعلم.