عنوان الفتوى : العلة في النهي عن سبِّ آلهة الكافرين
هل يجوز شتم أو لعن غير المسلم بسبب أو بدون سبب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل أن سب المشركين وسب آلهتهم لا بأس به، وكذلك لعنهم على وجه العموم بغير تحديد شخص بعينه. قال تعالى: (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ) [التوبة:28] ، وقال تعالى: (فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ) [البقرة:89] .
وقال رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قاتل الله اليهود، لما حرم عليهم شحومها، جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه" .
إلا أننا نهينا عن مواجهتهم بسب آلهتهم حتى لا يسبوا الله تعالى، قال عز وجل: (وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ) [الأنعام:108] .
قال ابن كثير رحمه الله: يقول الله تعالى ناهياً لرسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين عن سب آلهة المشركين، وإن كان فيه مصلحة إلا أنه يترتب عليه مفسدة أعظم منها، وهي مقابلة المشركين بسب إله المؤمنين، وهو: الله لا إله إلا هو. ا.هـ
وقال القرطبي رحمه الله: قال العلماء: حكمها باق في هذه الأمة على كل حال، فمتى كان الكافر في منعة وخيف أن يسب الإسلام أو النبي صلى الله عليه وسلم أو الله عز وجل، فلا يحل لمسلم أن يسب صلبانهم ولا دينهم وكنائسهم، ولا يتعرض إلى ما يؤدي إلى ذلك. أ.هـ
والله أعلم.