عنوان الفتوى : قال لزوجته: علي الطلاق لأطلقنك ولم يفعل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مشكلتي أني خرجت دون إذن زوجي لبيت أهلى ، ولما وصلت كلمني زوجي فى التليفون وقال : عليه الطلاق لَطَلَقِكْ . فقلت له : طلق . وأغلق الخط . ومضى أسبوع ثم رجعت إلى البيت وتصالحنا . وسؤالي هو : هل هذا الحلف يقع ام لا ؟ مع العلم أنه كان يقوله فى ساعة انفعال . وإذا حدث ووقع الحلف فهل رجوعى له حرام أم لا ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله
قول الزوج : (علي الطلاق لطلقك) : من الطلاق المعلق ، وفيه تفصيل على الراجح :
فإن أراد التهديد أو حث نفسه على الطلاق ، فهذا له حكم اليمين ، فإن لم يطلق حنث في يمينه ، ولزمته كفارة يمين .
وإن أراد بقوله : " علي الطلاق " أن الطلاق يقع عليه إذا لم يطلق : وقعت عليه طلقة واحدة .
والله أعلم .

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...