عنوان الفتوى : حكم تخصص المرأة في العلاج الطبيعي
أحب أن أعرف حكم دراستي للطب قسم العلوم الطبية التطبيقية حيث أتخصص إما علاج طبيعي أو علاج علل النطق والسمع أو التغذية فأنا أريد أن أعرف من الآن الحكم الشرعي لها، لأنني من عشاق هذه الأقسام وأتمنى التوظيف في أي مركز تأهيل أو مستشفيات حكومية أو أهلية أو حتى مدارس أو جمعيات، أحب هذه الأقسام ليس لمجرد مكانتها الاجتماعيه أو المرتب أبدا، بل للخدمة الإنسانية التي فيها وبودي أن أشتغل في هذه الأماكن لأخفف عن الناس وأرى الفرحة في عيونهم وعيون أهليهم؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن دراستك لهذا العلم لخدمة المجتمع جائزة وقد تكون فرضا كفائيا إن لم يوجد في الأمة من يقوم به، فقد عد أهل العلم من فروض الكفايات تعلم العلوم التجريبية التي يحتاج إليها المسلمون، كالصناعة والطب وما أشبه ذلك، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 15872.
وقال الشيخ ابن باز ـ رحمه الله: العلوم ـ غير العلوم الشرعية ـ أي من استخراج المعادن وشؤون الزراعة والفلاحة وسائر العلوم النافعة، قد يجب منها ما يحتاجه المسلمون، ويكون فرض كفاية، ولولي الأمر فيها أن يأمر بما يحتاجه المسلمون ويساعد أهلها في ذلك، أي بما يعينهم على نفع المسلمين والإعداد لعدوهم، وعلى حسب نية العبد تكون أعماله عبادة لله عز وجل متى صلحت النية وخلصت لله، وإذا فعلها بدون نية تكون من المباحات. انتهى.
وفي الموسوعة الفقهية: وأما العلوم التي هي من فروض الكفاية، فهي العلوم التي لا بد للناس منها في إقامة دينهم من العلوم الشرعية، كحفظ القرآن والأحاديث، وعلومهما والأصول، والفقه، واللغة والتصريف، ومعرفة رواة الحديث والإجماع والخلاف، ومن فروض الكفاية أيضا: العلوم التي يحتاج إليها في قوام أمر الدنيا كالطب والحساب والصنائع التي هي سبب قيام مصالح الدنيا كالخياطة والفلاحة ونحوهما. اهـ.
وراجعي في ضوابط دراسة المرأة للطب الفتويين رقم: 56476، ورقم: 62836.
والله أعلم.