عنوان الفتوى : من نسي الجلوس للتشهد الأول ولم يذكره حتى استتم قائما
كنا في صلاة العشاء وفي الركعة الثانية بعد أن سجد الإمام السجدة الثانية قام ولم يجلس للتشهد فقال بعض المصلين سبحان الله فرجع الإمام من الوقوف إلى السجود ثم جلس للتشهد وأكمل الصلاة فما حكم الصلاة؟ وجزاكم الله خيره
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن نسي الجلوس للتشهد الأول ولم يذكره حتى استتم قائماً اختلف العلماء فيما يفعله، هل يرجع إلى الجلوس أو لا؟
والصحيح من أقوالهم أنه لا يرجع سواء بدأ في القراءة أو لم يبدأ لما روى أحمد وابن ماجه عن المغيرة بن شعبة قال: أمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر أو العصر فقام فقلنا: سبحان الله، فقال: سبحان الله وأشار يعني قوموا فقمنا، فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين ثم قال: إذا ذكر أحدكم قبل أن يتم قائماً فليجلس، وإذا استتم قائماً فلا يجلس" قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح بطرقه. وهذا ما فعله الصحابة، فقد روى الترمذي وغيره عن هلال بن علاثة قال "صلى بنا المغيرة بن شعبة، فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس، فسبح به من خلفه فأشار إليهم أن قوموا، فلما فرغ من صلاته سلم، وسجد سجدتي السهو، وقال: هكذا صنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- " وروي نحو ذلك عن عمر و ابن مسعود و عقبه بن عامر .
ومن كان يعلم أنه لا يجوز له الرجوع ومع ذلك رجع فقد بطلت صلاته، وإن كان لا يعلم فصلاته صحيحة. ويسجد للسهو ، وأما المأمومون فعليهم متابعة الإمام في قيامه، فإن رجع بعد القيام فليس لهم متابعته لأنه أخطأ، فإن رجعوا معه جاهلين الحكم فصلاتهم صحيحة.
والله أعلم.