عنوان الفتوى: أحكام موجزة عن الحضانة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

طلقت زوجتي ولدينا بنت عمرها 14 سنة وولد عمره 5سنوات ونصف ما هو الواجب شرعا بالنسبة إلى الحضانة علما أني أعمل خارج بلدي في السعودية؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالحضانة تتعلق بها أحكام كثيرة نوجز منها هنا ما ترجح لدينا من أحكامها مما قد يحتاجه السائل فنقول:
أولاً: الطفل يكون في حضانة أمه قبل بلوغه سبع سنين إذا كانت هذه الأم مسلمة أمينة مقيمة في بلدها لم تتزوج زوجاً آخر.
ثانياً: إذا بلغ الطفل سبع سنين يخير بين أبويه فأيهما اختار ذهب معه؛ إلاَّ إذا كان أحدهما مسافراً لحاجة ويعود فالمقيم مقدم عليه، أو كان أحدهما غير مأمون على تربية الطفل فالمأمون يقدم عليه.
ثالثاً: البالغ لا حضانة له -ذكراً كان أو أنثى- ويتخير المكان الذي يقيم فيه، إلاَّ البنت فقد أوجب الحنابلة أن تكون عند أبيها، وجمهور العلماء على أنها مخيرة بين الإقامة عند أحد والديها، ولا تنفرد عنهما.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
يتبع الولد خير الوالدين ديناً
للأب أن يطالب بحضانة أولاده إذا خاف عليهم الانحراف
الحضانة...حكمها، ومن أحق الناس بها
مدى التلازم بين النفقة والحضانة
لا يعاقب الأب بذنب ابنه
ما اشترطه بعض الفقهاء عند انتقال الحضانة للأب أو غيره من الرجال
حقوق المطلقة في السكن والحضانة