عنوان الفتوى : قصر الصلاة في البلدة المترامية الطراف
هل يجوز لي أن أقصر الصلاة في العاصمة المترامية الأطراف؟؟ مشيت إلى محلة غير التي أقيم بها في نفس المدينة. وتأخرت نتيجة ازدحام المكان المقصود. مما كلف أن أكون في الصف أكثر من أربع ساعات. وفجأة دخل العصر. فرجعت إلى بيتي مسرعا في محلتي بعد ما قطعت الكوبري، فقصرت الظهر وصليت العصر كاملا. فكيف هذه الصلاة؟ وجزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقصر الصلاة الرباعية لا يكون إلا للمسافر سفرا يبيح القصر، ولا يستبيح القصر إلا إذا خرج من البنيان وجاوز عامر القرية أو المدينة، وأما من كان داخل البلد فإنه لا يقصر وإن كانت البلد مترامية الأطراف.
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن للذي يريد السفر أن يقصر الصلاة إذا خرج من بيوت القرية التي يخرج منها. انتهى. وذلك لقوله تعالى: وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ (النساء:101).
ومن كان داخل البلد لا يسمى ضاربا في الأرض ولا مسافرا، وبه تعلم أن قصرك لصلاة الظهر كان خطأ منك، والواجب عليك أن تعيد هذه الصلاة، كما أنك أثمت بتأخير الصلاة حتى خرج وقتها، وكان الواجب عليك أن تؤديها قبل دخول وقت العصر إلا إن كان لك عذر يبيح الجمع فتنوي الجمع، والأعذار المبيحة للجمع قد بيناها في الفتوى رقم: 6846.
والله أعلم.