عنوان الفتوى : ضابط الزينة الممنوعة في العباءة
من المعلوم لدينا أن من شروط العباءة أن لا تكون زينة في نفسها، فأريد أن أسأل عن معنى ذلك، وهل العباءة ذات الزينة الخفيفة داخلة فيها؟ وما هو الضابط لأعرف أن هذه العباءة تعتبر زينة أم لا؟ علما بأن بقية الشروط تتوفر فيها، وهل يجوز مثلا أن أفصل للجامعة عباءات بحيث تكون أطراف الكمين وأطراف الطرحة بلون مختلف عن بقية العباءة؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمقصود بكون لباس المرأة ليس زينة في نفسه، أن لا يكون ملفتا لنظر الرجال، فإذا كان اللباس مزينا بحيث يلفت نظر الرجال كان ذلك منافيا لمقصود الشرع من إخفاء المرأة لزينتها، جاء في كتاب عودة الحجاب: الشرط الثاني: أن لا يكون زينة في نفسه، ومن أدلة ذلك قوله تعالى: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ { النور: 31} لأنه بعمومه يشمل الثياب الظاهرة إذا كانت مزينة تلفت أنظار الرجال إليها. اهـ
أما مجرد تغير لون بعض أجزاء العباءة عن بعض فليس ممنوعا ما دام لا يلفت الأنظار، وانظري الفتوى رقم: 47378.
واعلمي أن المرأة مأمورة باجتناب كل ما يثير الفتنة ويلفت نظر الرجال الأجانب، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة عن التطيب إذا خرجت للمسجد وهو أفضل موضع أمر الله تعالى بأخذ الزينة عنده، وقال صلى الله عليه وسلم: وليخرجن وهن تَفِلات.
قال ابن حجر: ويلحق بالطيب ما في معناه، لأن سبب المنع منه ما فيه من تحريك داعية الشهوة كحسن الملبس والحلي الذي يظهر والزينة الفاخرة. اهـ
وقال ابن الحاج: لِأَنَّ السُّنَّةَ قَدْ وَرَدَتْ أَنَّ الْمَرْأَةَ تَخْرُجُ فِي حَفْشِ ثِيَابِهَا وَهُوَ أَدْنَاهُ وَأَغْلَظُهُ. اهـ
ومن المعلوم أن المرأة بطبيعتها تحبّ أن تظهر محاسنها وتلفت الأنظار إليها، لكن الواجب على المؤمنة أن تقدّم أمر ربها على رغبات نفسها، وأن تعلم أن الدنيا دار ابتلاء واختبار، وأنّ مخالفة هواها لإرضاء ربها هو سبيل سعادتها في آخرتها ودنياها.
والله أعلم.