عنوان الفتوى : أمور مفطرة وأخرى غير مفطرة
هل يجوز للصائم ابتلاع شيء أقل من حبة الفول؟ وهل يفطر؟ وهل بعد المضمضة وتفل الماء لو بقيت بقايا بفمي يجوز لي ابتلاعها؟ وماحكم دخول الماء من فتحة الولد؟ وهل يبطل الصوم أم لا؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز للصائم تعمد ابتلاع أي شيء أثناء صيامه ولو كان أقل من حبة فول، فإن فعل ذلك عمدا فسد صيامه، ولزمه قضاء ذلك والتوبة إلى الله من تعمد إفساد صيامه وانتهاك حرمة شهر الصيام، ولذلك قال أهل العلم يجب الاحتراز مما يكون في الأسنان من بقايا الطعام ونحوه، فإن أمكنه الاحتراز منه ولم يفعل فدخل شيء في جوفه فقد أفطر وعليه القضاء، وعلى هذا مذهب الشافعي وأحمد وأبي يوسف ونسب إلى مالك وقال أبو حنيفة: لا يفطر، والصحيح قول الجمهور، قال النووي في المجموع: قال أصحابنا ـ يعني الشافعية ـ إذا بقي في خلل أسنانه طعام، فينبغي أن يخلله في الليل وينقي فمه، فإن أصبح صائما وفي خلل أسنانه شيء فابتلعه عمدا أفطر بلا خلاف عندنا، وبه قال مالك وأبو يوسف وأحمد، وقال أبو حنيفة: لا يفطر، وقال زفر: يفطر وعليه الكفارة. انتهى.
أما إذا دخل شيء عن غير عمد فلا شيء عليه ـ إن شاء الله ـ كما لا يجوز ابتلاع بقية الماء بعد المضمضة، أما ابتلاع الريق بعد المضمضة وطرح الماء من الفم فلا يفسد الصيام ، ففي حاشية البجيرمي على منهج الطلاب في الفقه الشافعي: ولا يضر ابتلاع ريقه بعد المضمضة، وإن أمكنه مجه لعسر التحرز عنه. انتهى.
وفي الكافي في فقه الإمام أحمد: ولذلك لا يفطر بابتلاع ريقه بعد المضمضة والتسوك بالعود الرطب. انتهى.
وفي منح الجليل على مختصر خليل في الفقه المالكي: إذا تمضمض لعطش ونحوه ثم ابتلع ريقه فلا شيء عليه الباجي إذا ذهب طعم الماء وخلص ريقه. انتهى.
أما الجزء الأخير من السؤال فجوابه أنه لا تشرع المبالغة في غسل الفرج لهذه الدرجة، لأنه من التنطع في الدين، والمرأة لا يجب عليها غسل داخل الفرج، بل يجب غسل ما يظهر منه عند جلوسها لقضاء الحاجة، فإذا جاوزت ذلك فقد تكلفت وغلت وتنطعت في الدين، وهذا كله مذموم يجب الابتعاد عنه، ثم إذا حصل ما ذكر أثناء الصيام فقد اختلف الفقهاء هل يفسد الصيام أم لا؟ كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 99809
ولا شك أن القضاء أحوط.
والله أعلم.