عنوان الفتوى : حكم الذكر المشروع عند ركوب سيارة مشتراة بطريقة غير مشروعة
هل يجوز لمن اشترى سيارة بطريقة غير مشروعة أن يدعو بالدعاء المأثور لمن اشترى دابة، وكذلك بالنسبة لدعاء الركوب عند ركوبها؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيشرع الذكر المأثور عند الشراء والركوب إلا أنه يأثم بالمعاملة المحرمة، وقد ذكر الفقهاء أن التسمية إنما تحرم عند الأشياء المحرمة لذاتها كالتسمية على شرب الخمر أو أكل الخنزير أو على الزنا وتجوز عند الأكل من المغصوب، فقد جاء في حاشية البجيرمي على الخطيب: والمعتمد أن التسمية تحرم في الحرام أي لذاته كالزنا وشرب الخمر، وكذا يقال في المكروه، ولينظر لو أكل مغصوبا هل هو مثل الوضوء بماء مغصوب، أو الحرمة فيه ذاتية؟ والظاهر الأول، وحينئذ فصورة المحرم الذي تحرم التسمية عنده أن يشرب خمرا، أو يأكل ميتة لغير ضرورة، والفرق بينه وبين أكل المغصوب أن الغصب أمر عارض على حل المأكول الذي هو الأصل بخلاف هذا. اهـ.
وعلى هذا الشخص أن يتوب إلى الله تعالى، ويتخلص من هذه المعاملة المحرمة، ولمعرفة كيفية التوبة وكيفية التخلص من المعاملات المحرمة انظر الفتاوى التالية أرقامها: 281460028843015954، 23222، 28632.
والله أعلم.