عنوان الفتوى : المرأة تقيم حيث يقيم زوجها
ذهبت زوجتي لتقيم عند أهلها فترة ثلاثة أشهر الأولى من الحمل، وفي هذه الفترة توفي والدي، وقد قررت أن أعيش بجوار أهلي، وأبلغتها بعد ثلاثة أشهر أننا سنعيش بجوار أهلي فرفضت، وقالت أبي من يقرر، وقد علمت أنها خرجت مع أهلها دون علمي للنزهة، وهي هناك عند أهلها حتى الآن وهي في الشهر الرابع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة تقيم حيث يقيم زوجها، ولا يجوز لها أن تمتنع من الإقامة معه إذا وفر لها مسكنا مستقلا مناسبا، إلا إذا كانت قد اشترطت عليه قبل الزواج أن تقيم في دارها فلها شرطها، وانظر الفتوى رقم: 146417.
والواجب على المرأة طاعة زوجها في المعروف، وإذا تعارضت طاعة زوجها مع طاعة والديها، فطاعة زوجها أحق، قال ابن تيمية: الْمَرْأَةُ إذَا تَزَوَّجَتْ كَانَ زَوْجُهَا أَمْلَكَ بِهَا مِنْ أَبَوَيْهَا وَطَاعَةُ زَوْجِهَا عَلَيْهَا أَوْجَبُ. اهـ
وقال المرداوي: لا يلزمها طاعة أبويها في فراق زوجها ولا زيارة ونحوها، بل طاعة زوجها أحق. اهـ
ولا يجوز للمرأة أن تخرج من البيت لغير ضرورة أو حاجة إلا بإذن زوجها، سواء كانت في بيت زوجها أو في بيت أبيها، وننبه إلى أن الأصل في علاقة الزوجين التفاهم والتراحم ومراعاة كل منهما لظروف الآخر، فالحاصل أن من حق زوجتك أن توفر لها سكنا مستقلا، فإذا وفرته لها لم يكن لها مخالفتك في محل الإقامة، وإن لم توفره لها كانت محقة في الامتناع من السكن مع أهلك.
والله أعلم.