عنوان الفتوى : حكم إفشاء المرأة لأسرار زوجها وخطئها في أهله
ما الحكم في عدم حفظ الزوجة لأسرار زوجها وبيتها وخطئها في أهل زوجها؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة إفشاء ما يجري بينها وبين زوجها من علاقة زوجية كأمور الاستمتاع مثلا، روي عن أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا عسى أحدكم أن يخلو بأهله يغلق بابا ثم يرخي سترا، ثم يقضي حاجته ثم إذا خرج حدث أصحابه بذلك، ألا عسى إحداكن أن تغلق بابها وترخي سترها فإذا قضت حاجتها حدثت صواحبها، فقالت امرأة سفعاء الخدين والله يا رسول الله إنهن ليفعلن وإنهم ليفعلون قال فلا تفعلوا فإنما مثل ذلك مثل شيطان لقي شيطانة على قارعة الطريق فقضى حاجته منها ثم انصرف وتركها. رواه البزار وله شواهد تقويه، وحسنه الشيخ الألباني.
وعَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ ـ رَضِي اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا. رواه مسلم.
وجاء في شرح النووي لصحيح مسلم: وفي هذا الحديث تحريم إفشاء الرجل ما يجرى بينه وبين امرأته من أمور الاستمتاع ووصف تفاصيل ذلك وما يجرى من المرأة فيه من قول أو فعل. انتهى.
كما يحرم عليها إفشاء أسرار بيت الزوجية إذا طلب منها زوجها كتمان ذلك أو كان إفشاؤه يترتب عليه ضرر على الزوجين، وراجع الفتوى رقم: 126614.
وبخصوص الخطأ في أهل زوجها فإن كان المقصود به إيذاؤهم بقول أو فعل بدون حق فهذا لا يجوز شرعا ولو لغير أهل الزوج، لثبوت حرمة أذية المسلم بدون حق، وراجع الفتوى رقم: 118145.
والله أعلم.