عنوان الفتوى : هل يجوز لوالد الخاطب أن يرى مخطوبة ابنه ويجلس معها ؟
هل يحق لأب أن يجلس مع مخطوبة ابنه قبل أن يعقد عليها ابنه أو يراها حتى بحجة أنه يريد أن يطمئن إذا كانت تناسب ابنه أم لا ؟! .
الحمد لله
يشيع بين كثير من الناس أمور منكرة في باب " الخطبة " حيث يذهب الخاطب لرؤية
مخطوبته فتحضر أمها وتجلس معه فتراه ويراها ، ويحضر أبوه ويرى مخطوبته .
فالأم تزعم أنها تريد أن ترى الخاطب هل يصلح لابنتها أو لا ؟ والأب يزعم أنه يريد
أن يرى المخطوبة هل تصلح لابنه أو لا ؟
وكلا الأمرين محرم منكر ، فأم المخطوبة أجنبية على الخاطب لا يحل له أن ينظر إليها
، ووالد الخاطب أجنبي عن المخطوبة لا يحل له أن يراها .
والأصل : هو تحريم نظر الرجل للمرأة الأحنبية عنه ، لقول الله تعالى : (قُلْ
لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ) النور/30
، وإنما أُبيح للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته للحاجة إلى ذلك ، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
رضي الله عنه قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ
فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَنَظَرْتَ
إِلَيْهَا ؟) قَالَ : لَا ، قَالَ : (فَاذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا ؛ فَإِنَّ فِي
أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا) . رواه مسلم ( 2414 ) .
والقبول بالمرأة والرضا بها أمّاً لأولاده إنما هو قرار الخاطب وحده ، ويمكنه
استشارة والده فيما يتعلق بأدبها وخلقها وأسرتها ... ونحو ذلك ، أما شكلها وجمالها
فهذا خاص بالخاطب .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : هل يجوز مقابلة والدة المخطوبة وهي كاشفة
الوجه قبل عقد القران – أي : والدة المخطوبة - ؟ هل يجوز لوالدي رؤية المخطوبة
كاشفة الوجه قبل عقد القران ؟ .
فأجابوا :
"أولاً : لا يحل لأم المرأة المخطوبة أن تكشف وجهها لخاطب ابنتها ؛ لأنها قبل العقد
على ابنتها تعتبر أجنبية من الخاطب .
ثانياً : لا يحل للمرأة المخطوبة أن تكشف وجهها لوالد خاطبها ؛ لأنه قبل عقد النكاح
ليس من محارم المخطوبة" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 17 / 358 ، 359 ) .
وأما الجلوس معها من غير خلوة : فلا بأس به ، فإذا
حضرت المخطوبة متحجبة متسترة في مجلس فيه والدها وإخوتها وفيه الخاطب ووالده : فلا
حرج في ذلك إذا رضي بذلك والدها أو وليُّها .
فإذا تمَّ العقد الشرعي : صارت أم المخطوبة محرَّمة على زوج ابنتها على التأبيد ،
فتكون من مـحارمه ، كما يصير والد الخاطب محرَّماً على زوجة ابنه على التأبيد ،
فيكون من محارمها .
والله أعلم
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |