عنوان الفتوى : هل من حقي طلب إرجاع الصداق بعد أن عدلت عن الخطبة ؟
أنا متزوج ، قبل زواجي هذا خطبت شابة من أبيها ، وكنت لا أزورها لرغبة الأب في ذلك ، لكن اقترحت علي أختي - بما أنني سأتأخر بالدخول بها- أن أدفع المهر قبل كتب العقد ؛ لأن أبا البنت لا يرغب أن أزور كل مرة ابنته أو أطلب منه أن تخرج معي ، فكانت رغبته أن لا عقد إلا عند اقتراب موعد دخولي بها ، أي حين أكون مستعدا كليا ، بعد هذا أنا صراحة كرهت هذه القوانين الصادرة من الأب ، والتي لا وجود لنصوص شرعية على حسب علمي تخول له منعي من كتب العقد . سؤالي هو : هل لي الحق أن أسترجع الصداق ، مع العلم أنني سلمت الصداق لأبي البنت ولم أكتب العقد ، وحتى إنني لم أر البنت قط سوى النظرة الخفيفة التي وقعت أثناء الخطوبة والمكالمات الهاتفية بيننا التي أجازها أبوها . أفتوا لنا في الأمر جزاكم الله خيرا . ملاحظة : أنا الآن متزوج ، ولكن أرى أن المبلغ إن كان من حقي ، فلِمَ لا أسترجعه ؟!
الحمد لله
إذا لم يتم عقد النكاح بالأركان الشرعية ، وكان الأمر في بداية مشروع الخطبة ، ثم
قرر الخاطب العدول عن خطبته قبل العقد ، فإن له أن يسترجع جميع ما دفعه من المهر ،
سواء كان العدول عن الخطبة من جهته أم من جهة المخطوبة ؛ ليس بين أهل العلم خلاف في
ذلك ؛ فإن المهر ، وما يرتبط به من أحكام ، إنما يتعلق بالنكاح ، سواء عقد عليها
ودخل بها ، أو عقد عليها ولم يدخل بها ، فمع اختلاف حكم المهر في الحالين عند
الفرقة ، فإن المهر إنما يتعلق بعقد النكاح ، لا بمجرد الخطبة .
قال ابن عابدين رحمه الله :
" ما بعث للمهر يسترد عينه قائما وإن تغير بالاستعمال ، أو قيمته هالكا ؛ لأنه
معاوضة ولم تتم ، فجاز الاسترداد " انتهى من " رد المحتار " (3/ 153) .
وقال ابن عابدين رحمه الله أيضا – نقلا عن بعض كتب فتاوى الحنفية - :
" ما بعث مهرا بعد الخطبة وهو قائم أو هالك يسترد " انتهى من " رد المحتار "
(4/574)
وفي معنى ذلك أيضا : قول ابن حجر الهيتمي رحمه الله :
" خطب امرأة ، ثم أرسل ، أو دفع بلا لفظ إليها مالا قبل العقد ، أي ولم يقصد التبرع
، ثم وقع الإعراض منها أو منه : رجع بما وصلها منه ... لأنه ساقه بناء على إنكاحه ،
ولم يحصل " انتهى من " تحفة المحتاج " (7/421) .
قال الشيخ حسان أبوعرقوب في بحث "العدول عن الخطبة"
إذا قدّم الخاطب المهر لمخطوبته سلفًا قبل عقد النكاح، ثم عَدَلَ أحد الطرفين عن
الخطبة، أو توفي، فما هو الحكم الشرعي في هذا المهر المقبوض سلفًا؟
نص الحنفية على أن للخاطب أن يستردّ ما دفعه على حساب المهر عينًا إن كان قائمًا،
أو عوضه إن كان قد هلك أو استهلك .
ولم أجد نصًّا في هذه المسألة عند سائر المذاهب، وإنما يفهم من كلامهم بعد تأمل
تعريفاتهم للصداق، أن الحكم عندهم ينبغي أن لا يغاير الحكم عند الحنفية في هذه
المسألة.
فالصداق عند المالكية من أركان عقد الزواج ، وليس بين الخاطب والمخطوبة عقد فلا يحل
لها نصف الصداق إلا بالعقد، ويحل كاملاً بالدخول، وإلا فهو من باب أكل أموال الناس
بالباطل، فبعدول أحدهما وعدم العقد : لم تستحق المخطوبة المهر ، فينبغي عليها أن
تعيده للخاطب .
ونرى الشافعية يُعرِّفون الصداق بقولهم: "ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرًا
كرضاع ورجوع شهود" . فهذه هي الحالات التي يجب فيها المهر، وليست الخطبة منها، فلا
يحل للمرأة أخذه بل عليها إعادته.
والصداق عند الحنبلية هو: "العوض المسمى في النكاح" ، ولا نكاح بين الخاطبين يوجب
المهر أو نصفه.
وهكذا تلتقي آراء الفقهاء جميعًا عند نقطة مهمة ألا وهي: أن المهر لا يجب إلا بعقد
النكاح، وفي حال الخطبة لا يوجد عقد نكاح، فاحتفاظ المرأة بالمهر بعد عدول أحد
الطرفين حيازة للمال بغير سبب مشروع؛ فعليها إعادة المال لصاحبه " . انتهى .
يراجع الرابط التالي :
http://www.aliftaa.jo/index.phphttps://islamqa.info/ar/research/show/id/2
وينظر في حكم الهدايا في حالة العدول عن الخطبة يمكنكم
مراجعة الجواب رقم : (101859) ، (149744)
والله أعلم .