عنوان الفتوى : كيفية التطهر من المذي
أعاني من سلس المذي إلا أن هذا المذي ليس هناك ضابط لنزوله، فقد لا أشعر به ولكن إذا نترت الذكر لتنظيفه من المذي لا يكاد يتوقف المذي، ففي كل نترة تقريبا ينزل المذي. وسؤالي: هل هناك ترتيب بين غسل الذكر والأنثيين بمعنى هل يجب أن أغسل الذكر أولا ثم الأنثيين أم أبدأ من حيث أشاء؟ وسؤالي الآخر في نفس الموضوع: أحيانا بعد غسل الذكر والأنثيين قد أحدث بريح أو غيره. فهل الحدث يوجب إعادة غسل الذكر والأنثيين من المذي قبل الشروع في الوضوء؟ وهل يجب أن تكون هناك موالاة بين غسل الذكر من المذي والوضوء ؟ أفتوني مأجورين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولا أن غسل الذكر والأنثيين في الاستنجاء غير واجب على الراجح، وإنما الواجب غسل المحل المتنجس فحسب، وانظر لبيان كيفية تطهير المذي من البدن والثوب الفتوى رقم: 50657 . وذهب الحنابلة في رواية هي المعتمدة إلى وجوب غسل الذكر والأنثيين.
قال في الإنصاف: يغسل الذكر والأنثيين إذا خرج على الصحيح من المذهب، نص عليه وجزم به ناظم المفردات وهو منها... وعنه يغسل جميع الذكر فقط ما أصابه المذي وما لم يصبه... وعنه لا يغسل إلا ما أصابه المذي فقط. اختاره الخلال قال في مجمع البحرين وابن عبيدان وهي أظهر. انتهى مختصرا.
وعلى قولهم فلا ترتيب في غسلهما بل كيفما حصل الغسل أجزأ سواء بدأ بالذكر أو بالأنثيين، وما دمت مصابا بسلس المذي بحيث لا تجد في أثناء وقت الصلاة زمنا يتسع لفعلها بطهارة صحيحة، أو كان المذي ينقطع لكن في أوقات غير معلومة بحيث يتقدم تارة ويتأخر أخرى وينقطع تارة ولا ينقطع أخرى فحكمك حكم المصاب بالسلس، وانظر الفتويين: 119395 ،136434 .
ومن ثم فالواجب عليك أن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها وتصلي بهذا الوضوء الفرض وما شئت من النوافل، ولا يجب عليك الموالاة بين الوضوء والصلاة على الراجح فإن طهارتك مقيدة بالوقت فلا تبطل إلا بخروجه أو بإتيانك بناقض آخر غير الحدث المستمر، ويجب عليك أن تتحفظ بشد خرقة أو نحوها على الذكر لئلا تنتشر النجاسة في الثياب إن لم يكن ذلك يضر بك، وفي لزوم إعادة التعصيب والغسل عند عودة الحدث بانتقاض الوضوء أو خروج الوقت خلاف انظره في الفتوى رقم: 128721، ومذهب الحنابلة عدم الوجوب.
والله أعلم.