عنوان الفتوى : هل يشرع التنقيب عن الآثار ولو كانت الدولة تجرمه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أود سؤال فضيلتكم عن حكم البحث عن الآثار القديمة: ( الرومانية ، الاسرائيلية ) في الضفة الغربية في فلسطين، وذلك بهدف كسب مبالغ كبيرة من المال، علماً أنه يتم بيعها لجهات مجهولة الهوية في الغالب ويمكن أن يكونوا يهودا، أضف أن السلطة الفلسطينية تمنع البحث عنها وتعاقب المخالفين؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما يباح اقتناؤه وبيعه من الآثار القديمة قبل الإسلام كالعملات المعدنية والآنية وأنواع الأمتعة ـ فالأصل أنه لا حرج على المسلم في التنقيب عنه للاتجار والتربح، سواء أكان ذلك في أرض مملوكة له أو غير مملوكة لأحد. فإن كانت الدولة تمنع ذلك لأجل مصلحة عامة معتبرة، فيلزم التقيد به، وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 112767، 126169، 121278، 116029. وراجع في الضوابط التي تبيح للدولة منع شيء من المباحات أو الإلزام به ـ الفتوى رقم: 7560.
وأما مبايعة غير المسلمين والاتجار معهم فجائزة ما لم تتضمن أمورا محرمة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم:
5591.
ثم ينبغي في حال السائل أن يراعي ما قد يترتب على بيع الآثار الإسرائيلية لليهود من مفاسد على قضية فلسطين المحتلة، كالترويج ليهودية فلسطين والحق التاريخي لهم في هذه الأرض المباركة.

والله أعلم.