عنوان الفتوى : حكم الوضوء والصلاة لمن يجد أثر الغاط على ثوبه
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
ما حكم من استنكحه الحدث حيث في كل صلاة، أو صلاتين تظهر بالملابس بقع شفافة باللون البني من أثر الغائط ـ على ما أعتقد ـ ولا أدري هل السبب أنني لا أدخل دورة المياه مدة طويلة، أم أنه سلس؟ أم هنـاك مشكلة أخـرى؟.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فإن تيقنت أن الخارج نجس بأن كان غائطا، أو غيره من النجاسات فالواجب التطهر منه قبل الصلاة، لأن الطهارة من النجس شرط لصحة الصلاة ـ كما هو معلوم ـ والواجب الوضوء أيضا، لأن خروجه ناقض للوضوء، وكونك لا تدري هل خروجه بسبب السلس، أو بغيره فنقول فيه إن ضابط السلس هو أن يستمر نزول الحدث بحيث لا يجد صاحبه وقتاً يمكنه أن يتطهر ويصلي الصلاة في وقتها بطهارة صحيحة، فإذا عرفت أنك مصاب بالسلس فالحكم أن تنظف المحل ما استطعت وتضع عليه حفاظة، أو نحوها حتى لا تنتشر النجاسة وتتوضأ للصلاة بعد دخول وقتها، ولا يضرك ما خرج بعد ذلك ولو في أثناء الصلاة، فتصلي بذلك الوضوء الصلاة الوقتية وما صاحبها من النوافل والسنن، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 64873, 32236 56856
والله أعلم.