عنوان الفتوى : حكم تبخير الميت عند تجهيزه وتبخير الأضرحة
ما حكم بيع الجاوي وهو نوع من البخور، ولقد سمعنا أنه يستعمل في الأضرحة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الجاوي نوع من البخور، ويباح بيعه كما يباح بيع أنواع البخور الأخرى، وأما استعماله عند تجهيز الميت فهو مثل أنواع البخور الأخرى، فقد ذكر أهل العلم أنه يستحب تطييب الميت بما تيسر من الطيب أو البخور.
قال النووي في المجموع: ويستحب أن يكون عنده مجمرة فيها بخور تتوقد من حيث يشرع في الغسل إلى آخره. قال صاحب البيان: قال بعض أصحابنا: ويستحب أن يبخر عند الميت من حين يموت لأنه ربما ظهر منه شيء فيغلبه رائحة البخور. اهـ
وقال الشربيني في مغني المحتاج: ويمر يساره على بطنه إمرار بليغا ليخرج ما فيه من الفضلات، ويكون عنده حينئذ مجمرة متقدة فائحة بالطيب كالعود، ويسن أيضا أن يبخر عند الميت من حين الموت لأنه ربما ظهر منه شيء فتغلبه رائحة البخور. انتهى
فاستعمال البخور عند تجهيز الجنازة مستحب، وأما تبخير الضريح الذي هو القبر فلا يشرع، وقد نهى أهل العلم عن اتباع الجنازة بنار أو مجمرة، ووردت فيه آثار نقلها الزرقاني في شرح الموطأ، ثم قال: قال يحيى: سمعت مالكا يكره ذلك أي إتباعها بنار في مجمرة أو غيره؛ لأنه من شعار الجاهلية والنصارى ولما فيه من التفاؤل ومن ثم قيل يحرم. وقال بعض العلماء: لا تجعلوا آخر زادي إلى قبري نارا. وهو أيضا من السرف والمباهاة وإضاعة المال للعود الذي يحرقه. والله أعلم. اهـ
وقد عد شيخ الإسلام تبخير القبور من المنكرات الشنيعة التي اتبع فيها النصارى كما في اقتضاء الصراط المستقيم، وتابعه في ذلك السيوطي في كتابه الأمر باتباع والنهي عن الابتداع، فقد قالا في منكرات الخميس التي توبع فيها النصارى: فمن ذلك خروج النساء وتبخير القبور.انتهى
والله أعلم.