عنوان الفتوى : قول من شكك بحرمة الربا مدموغ بالأدلة الشرعية الظاهرة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة وبعد:نرجو الإفادة حيث أنني أودع مبلغاً من المال هو كل ما أملكه في بنك غير إسلامي وهو ما أدخر حيث أنني اعمل حراً وليس لدي خبرة بأعمال التجارة ولا أستطيع أن اخاطر بهذا المبلغ في تجارة حيث ليس لدي تلك المهارة كما أرى أنه لا فرق بين البنك الإسلامي والغير إسلامي حيث أن جميع البنوك الإسلامية وغير الإسلامية تخضع في النهاية إلى نظام البنك المركزي للدولة وأرى أن البنوك الإسلامية استبدلت كلمة الفائدة بكلمة المرابحة أو ما شابه ذلك كما سمعت أن شيخ الأزهر قد أباح الفائدة التي تؤخذ من صناديق التوفير بالبنوك كما أباح الشيخ محمد عبده تلك الفوائد وكما يرى بعض الاقتصاديين أن تلك الفائدة مقابل التناقص فى قيمة النقود أرجو التكرم بالإفادة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالدين دين الله، والشرع شرعه، والحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، ومما لا يختلف فيه اثنان أن الربا من أعظم المحرمات ومن أكبر الذنوب والسيئات، وهو الجالب لحرب الله، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) [البقرة:278-279] .
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: "درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية" أخرجه أحمد والدارقطني وابن عساكر .
والذي يحدث في البنوك الربوية هو عين الربا المحرم، ولا حجة لمن شكك في هذا الحكم لا من كتاب ولا سنة، وقوله مدموغ بالأدلة الظاهرة الجلية من كتاب الله وسنة رسول الله وإجماع المسلمين.
وانظر الفتاوى التالية: 8114، 6014، 3856.
والله أعلم.