عنوان الفتوى : حكم صلاة من حمل طفلاً يلبس "حفاظة"
ما حكم حمل الغلام الرضيع في الصلاة خاصة إذا كانت حفاظته بها بعض النجاسات مع العلم أن المصلي لا يعلم بوجود هذه النجاسات في الحفاظة؟
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن صلى وعلى ثوبه أو بدنه أو في مكان صلاته نجاسة أو كان حاملاً لها، وهو يعلم وجودها فصلاته باطلة، وأما إذا كان لا يعلم بها فصلاته صحيحة، والدليل على صحتها وعدم وجوب إعادتها ما رواه أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: " بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال:" ما حملكم على إلقاء نعالكم" قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قذراً" أي نجاسة. فمواصلة الرسول صلى الله وسلم للصلاة دليل على أن من صلى وعليه نجاسة لا يعلم بها لاتبطل صلاته.
وعليه، فمن حمل صبياً يعلم أن في حفاظته نجاسة بطلت صلاته وإن كان لا يعلم فلاحرج في ذلك، فقد حمل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي أمامة بنت زينب، كما في الحديث الذي رواه الشيخان.
والله أعلم.