عنوان الفتوى : وجوب التزام المقترض بشروط الجهة المانحة للقرض

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤالي هو: عقدت نكاحي قبل أيام وكان المهر كثيراً نوعاً ما، وعندما تقدمت لطلب قرض زواج كان من أحد الشروط أن يكون المهر ثلاثين ألفا، أو أقل، وهو أقل مما دفعته، فهل يجوز أن أغير قيمة المهر الحقيقي الذي دفعته لأهل زوجتي فقط على الورق دون الواقع؟ وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كانت الجهة التي تعطي القرض تشترط أن يكون المقدار الحقيقي للمهر هو ذلك المبلغ المحدد، فلا يجوز التحايل على شرطها وإخبارها بخلاف الواقع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أصحاب السنن.

فمرد المسألة إلى شروط الجهة التي تعطي القروض ومدى توفرها فيما ذكرته، ويمكن الرجوع إليها للاستفصال منها.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة
أحكام رد القرض المثلي والقيمي
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة
أحكام رد القرض المثلي والقيمي