عنوان الفتوى : تفسير (ولا يبدين زينتهن إلا...) والحكمة من ذكر كلمة زينة
الآية الكريمة: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ...)ا- ماالحكمة من ذكر كلمة (زينة) لغويا وليس كلمة أقرب للجسد ؟ ب- لم يذكر الوجه والكفين مباشرة !وأسلوب الآية الذي فيه إسهاب يفيد في الجملة تغطية الوجه والكفين، ما فائدته ... ج- من جهة لغوية كلمة (يضربن) هل تفيد الإسدال أم التثبيت .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ....أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في قوله تعالى : ( إلا ما ظهر منها ) فقالت طائفة: هي ما يظهر من ثياب الزينة عند المشي أو مزاولة العمل ونحو ذلك دون أن تتقصد المرأة إظهاره، لذلك عبر بلفظ ( إلا ما ظهر منها ) المشعر بعدم قصدها في إظهاره .
وأما الوجه والكفان فيجب سترهما، بدليل قوله تعالى في نفس الآية : ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) وبأدلة أخرى أيضاً، والفائدة من ذلك ستر المرأة لعورتها وحفظها عن نظر الرجال الأجانب، وخصوصاً الذين في قلوبهم مرض لأنهم يؤذونها، كما قال الله تعالى : ( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً رحيماً ) [ الأحزاب : 59 ] .
وقالت طائفة أخرى: هي الوجه والكفان والخلخال والكحل ونحو ذلك فلا يجب على المرأة سترها إلا إذا خشيت الفتنة فيجب، وأما قوله تعالى : ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) فهو على سبيل الندب لا الإيجاب، ما لم تخش الفتنة فيجب كما سبق .
والحكمة من ذكر لفظ زينة دون لفظ ( ما يلي الجسد ) أنه ليس كل ما يلي الجسد من الثياب زينة يجب ستره .
وللضرب في اللغة معان كثيرة منها: السدل والإلقاء والإرخاء، ومعناه في هذه الآية سدل الخمار وتمكينه بحيث لا يظهر شيء من ورائه كالعنق والنحر، وذلك لأن نساء الجاهلية كانت جيوبهن من قدام واسعة فكانت تنكشف نحورهن وقلائدهن، فأمر الله المؤمنات بإحكام إلقاء خمرهن على جيوبهن، وأحسن لفظ يدل على ذلك هو الضرب -كما قاله بعض العلماء- لأنه يدل على الإسدال مع التثبيت والإحكام .
والله أعلم .