عنوان الفتوى : الوصية لغير الوارث صحيحة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عمة أبي كانت متزوجة رجلا معه 3 بنات من امرأته الأولى، لما توفي تركهن صغيرات، وقد اعتنت بهن عمة أبي إلى أن كبرن، وقبل أن تموت عمة أبي - الله يرحمها - تركت لهن وصية. سؤالي على الشكل التالي : هل يحق للبنات المتبنيات أن يرثن في هذه الحالة أو لا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالبنات المشار إليهن لا يرثن عمتك. وعليه فما دامت أنها أوصت لهن فإن وصيتها لهن صحيحة، وتمضي بما لا يزيد على الثلث؛ لأنها وصية لغير وارث، وانظر الفتوى رقم: 128526 ، 129198.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أحكام من أوصى ببيع بيته بعد موته والحج بقيمته عنه وعن زوجته
وصية الأمّ بالذهب لتجهيز بناتها
هل يجوز كتمان الوصية لوارث؟
الوصية تنفذ للحفيد الذي أوصِيَ له
أوصى أن يسدد بقية أقساط شقة زوجته من التركة
الوصية بين الاستحباب وعدمه
أحكام من وهبت ذهبها لبناتها في مرض الموت وبعد مدة طالب الأبناء بنصيبهم
أحكام من أوصى ببيع بيته بعد موته والحج بقيمته عنه وعن زوجته
وصية الأمّ بالذهب لتجهيز بناتها
هل يجوز كتمان الوصية لوارث؟
الوصية تنفذ للحفيد الذي أوصِيَ له
أوصى أن يسدد بقية أقساط شقة زوجته من التركة
الوصية بين الاستحباب وعدمه
أحكام من وهبت ذهبها لبناتها في مرض الموت وبعد مدة طالب الأبناء بنصيبهم