عنوان الفتوى : من خاف فوات الجمعة إذا تطهر بالماء يصليها بالتيمم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:أفتونا جزاكم الله خيراً ما هو حكم الشرع في رجل ذهب ليصلي الجمعة وكان ينتظر أن يتوضأ عند الوصول إلى المسجد إلا أنه ذهب إلى مسجد لا يعرفه واقتربت الصلاة ولم يعرف مكان بيت الوضوء فصلى بالتيمم

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن لم يجد ماء وخشي فوت صلاة الجمعة، فإنه يتيمم ويصليها ولا يفوتها، ولا إعادة عليه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما إذا خاف فوات الجنازة أو العيد أو الجمعة، ففي التيمم نزاع، والأظهر أنه يصليها بالتيمم ولا يفوتها... .
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم التيمم بضربتين الأولى للوجه والثانية لليدين إلى المرفقين
ما حكم الحائل اليسير على الوجه في التيمم؟
التيمم بتراب الآخرين دون استئذانهم
لا استنشاق ولا مضمضة في التيمم
هل التيمم رافع للحدث أم مبيح للصلاة؟
هل يرفع التيمم حدث الجنابة؟
هل يُرخص التيمم من الجنابة لمن يؤلمه استعمال الماء؟
حكم التيمم بضربتين الأولى للوجه والثانية لليدين إلى المرفقين
ما حكم الحائل اليسير على الوجه في التيمم؟
التيمم بتراب الآخرين دون استئذانهم
لا استنشاق ولا مضمضة في التيمم
هل التيمم رافع للحدث أم مبيح للصلاة؟
هل يرفع التيمم حدث الجنابة؟
هل يُرخص التيمم من الجنابة لمن يؤلمه استعمال الماء؟